محلية
قرار جمهوري بتعديل لائحة قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين
ريبون نيوز _ وكالة سبأ
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2023، بتعديل القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة (26) لسنة 1992بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
وقضت المادة الاولي من القرار بتعديل (المواد التالية (15 / ب ،19، 21 / ب 33 / ب، هـ، 34/ د، 38 / ج، 39 / ج، 44، 50) من القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 1992بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (15) ب- تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها (15.000) ألف ريال.
مادة (19) تستوفى رسوم قدرها (100.000) ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة :(21) ب – في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها (100.000) ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة (33) ب – يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها (15.000) ألفا.
هـ – تستوفى رسوم قدرها (60.000) ستون ألف ريال.
مادة (34) د تستوفى رسوم تجديد قدرها (30.000) ألف ريال.
مادة (38): ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها (60.000) ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.
مادة (39): ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها (30.000) ألف ريال والتوجيه باستكمال إجراءات تجديد الإجازة.
مادة (44): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها (200.000) ألف ريال.
مادة (50) تستوفى رسوم قدرها (6.000) آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (72) من القانون ورسوم قدرها (6.000) ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.
مادة (2) يُلغى القرار الجهوري رقم (156) لسنة 2009 ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.
مادة (3) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999 وتقرأ معه.
ونصت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.