متابعات
المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية بينها أحكام إعدام
ريبون نيوز_متابعات. الخميس 19ديسمبر 2024
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت ، اليوم عددا من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبدالخير العويني وبحضور أمين السر ماجد العلواني في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 29 ) لسنة 1446ه بتهمة الإشتراك في عصابة مسلحة مايسمى أنصار الله ( الحوثيين ). وبتهمة التخابر والسعي لدى دولة أجنبية وبتهمة التهريب أسمدة بغرض الاستخدام في المتفجرات والعبوات الناسفة للجماعة.
قضى منطوقة بالآتي: أولاً: إدانة المتهمين المتهم الاول(محمد حسين سعيد الشاذلي) والمتهم الثاني (لؤي منصر محمد مكيبر) والمتهم الثالث (محمد حسن سعيد الشاذلي) والمتهم الرابع (حسن محمد زيد الشاذلي) والمتهم الخامس (عبد الرزاق حسن عيضه القليعي) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب. ثانياً: معاقبة المدان الخامس بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص أو ضرباً بالسيف حتى الموت ومعاقبة المدانين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع حرمانهم من مزاولة مهنة الإبحار لمدة ثلاث سنوات تبدأ عقب انقضاء العقوبة. ثالثاً: رد الوثائق الشخصية المحرزة على ذمة القضية. كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (٩٢) لسنة ١٤٤٥ه بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالتالي: أولاً: إدانة المتهم (ماجد منجم أحمد الوادعي) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام. ثانياً: معاقبة المدان على مجموع الجرائم بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه. ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر. كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية والمتهم السادس(ع.س.س.م) والمتهم السابع(م.س.ب) والمتهم الثامن(ع.خ.و.غ) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب. ثانياً: معاقبة المدانين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ معاقبة المدنيين الخامس والسادس والسابع الحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ والاكتفاء بالمدة التي قضاها المدان الثامن في الحبس الإحتياطي. ثالثاً: حرمان المدانين من ممارسة مهنة النقل بيع والاتجار في المحروقات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الاصلية. رابعاً: قبول الدعويين المدنية المقدمة من المجني عليهما شركة النفط ومؤسسة الكهرباء فرع حضرموت شكلاً وفي الموضوع بما هو آت: أ- إلزام المدعى عليهم بالتضامن برد مثل ما أختلط من وقود الديزل أو ما يعادل قيمته بأوفر القيم. ب- مصادرة الناقلة لوحة رقم (٢٧١١) ومقطورتها والخزانات والجوالين وكمية الديزل المخزنة فيهما وتخصيصهما لصالح المجني عليهما. ج- عدم قبول باقي طلبات المدعيين شكلاً. د- تحميل المدعى عليهم المدانين من الأول وحتى السادس بالتضامن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدرةمليون ريال يمني يقسم مناصفة بين المجني عليهم. خامساً: قبول طلبا التدخل المقدما من المتدخلين المتدخل(ص.ع.م.أ) والمتدخل(ع.ص.ب.ز) شكلا وفي الموضوع رد الشاحنتين ومقطوريتها المحرزة على ذمة القضية وتسليمهما للمتدخلين عبر النيابة وبمعرفتها. سادساً: رد باقي الشاحنات والمضبوطات المحرزة على ذمة القضية وتسليمها لأصحابها عبر النيابة وبمعرفتها. سابعاً: تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة.