محلية
صدور قرار لرئيس الجمهورية بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
ريبون / متابعات
مادة (2): لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حق اختيار مدقق حسابات متخصص وخبير اقتصادي وعضو من الجهاز القضائي المتخصص لمساعدة الجهاز في اداء هذه المهمة.
مادة (3): على كافة القيادة التنفيذية للبنك المركزي اليمني خلال هذه الفترة الامتثال الكامل لما يقتضيه هذا التكليف وعلى البنك توفير كافة البيانات المطلوبة.
مادة (4): ينجز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعماله خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التكليف.
مادة (5): يرفع التقرير النهائي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرئيس الجمهورية.
مادة (6): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية