متابعات

وزارة الأوقاف : تحذر من المساس بأراضي وممتلكات الأوقاف وتعتبر التصرف فيه خارج مكاتبها في حكم المُغتصب

ريبون / متابعات

حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد من المساس بأراضي وممتلكات الأوقاف التي تقع تحت الولاية العامة والاعتداء عليها، معتبرة التصرف فيه خارج مكاتبها في حُكم المُغتصب، وفي مناطق الحوثيين باطلا وبحكم المعدوم.

وجرم القرار الجديد أي تصرف بأي نوع من أنواع التصرف سواء بالإيجار أو البيع أو المناقلة إلا بقرار من وزير الأوقاف والإرشاد وفي التصرفات النافعة حفاظا على أموال الوقف .

وقالت الوزارة في قرار أصدره الوزير الدكتور أحمد عطية :” يعتبر في حكم المغتصب للوقف من قام بوضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة عن طريق أية جهة غير فروع وزارة الأوقاف في المحافظات، سواء كان في مناطق سيطرة الحوثيين أو المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، ويحال للنيابة العامة وفقا للقانون”.

وأوضح القرار بأن أي موظف عام قام بإجراء أي تصرف من التصرفات في أموال وعقارات الأوقاف العامة فيما عدا التصرفات النافعة والمتمثلة في الدفاع عن أموال الأوقاف العامة، فإنه يُحال إلى نيابة الأموال العامة وفقاً للقانون.

وأعتبر القرار اي تصرف في أموال الأوقاف في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية والتي أبرمت من تاريخ 21/9/2019 وما بعده باطلا وفي حكم المعدوم.

وفيما يلي نص القرار:

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2019 م

وزير الأوقاف والإرشاد

استنادا إلى قانون الوقف الشرعي الصادر بالقانون رقم 23 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 32 لسنة 2008 .
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1996م والقانون رقم 32 لسنة 2001م بشأن محاكم الأموال العامة .
وعلى القرار الجمهوري رقم 210 لسنة 2005 بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الأوقاف والإرشاد .
وعلى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .
وعلى القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 2018م بشأن تعين د/ معين عبدالملك رئيسا للحكومة واستمرار أعضاء الحكومة في مهامهم بموجب قرارات تعينهم .

ولما تقتضيه مصلحة العمل .

قــــــــــــــــــــــــرار

مادة (1) يحظر التصرف بأموال وعقارات الأوقاف التي تقع تحت أو الولاية العامة باي نوع من أنواع التصرف سواء بالإيجار أو البيع أو المناقلة إلا بقرار من وزير الأوقاف والإرشاد وفي التصرفات النافعة حفاظاً على أموال الوقف .

مادة (2) يعتبر باطلاً وفي حكم المعدوم اي تصرف في أموال الأوقاف في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية والتي أبرمت من تاريخ 21/9/2019 وما بعده.

مادة (3) فيما عدا التصرفات النافعة والمتمثلة في الدفاع عن أموال الأوقاف العامة يحال كل موظف عام قام بإجراء أي تصرف من التصرفات في أموال وعقارات الأوقاف العامة إلى نيابة الأموال العامة وفقا للقانون.

مادة (4) يعتبر في حكم المغتصب للوقف من قام بوضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة عن طريق أية جهة غير فروع وزارة الأوقاف في المحافظات، سواء كان في مناطق سيطرة الحوثيين أو المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، ويحال للنيابة العامة وفقا للقانون.

صدر بديوان عام وزارة الأوقاف والإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 28/3/1441هــ الموافق 25/11/2019م

د.أحمد عطية
وزير الأوقاف والإرشاد

إغلاق