محلية

وزير العدل الغريب يطالب بتعدّيل عقوبات قضايا المخدرات

ريبون / متابعات

طالب معالي وزير العدل الاستاذ علي هيثم الغريب بإنزال عقوبات مغلظة جديدة بخصوص قضايا المخدرات في اليمن.

وقال معالي وزير العدل الاستاذ علي هيثم الغريب عقب اصدار الحكم بحبس تاجر مخدرات لمدة 25 عاماً في المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن: “ان المخدرات جريمة اصبحت تتسع دائرتها يوماً بعد يوم، ولم تعد تقتصر على محافظة دون اخرى ، ولا مدرسة دون اخرى، ولا شارع دون آخر، فلا تكاد بقعة تخلو من هذه الظاهرة الخطيرة، التي اصبحت اليوم جريمة شبه يومية بالترويج شأنها شأن القات، والفرق أن المخدرات تنقل وتروج سرًا ، والقات علنًا .. اذا لم نقل ان ترويج الحبوب المخدرة اصبح علنًا .. اصبحت المخدرات ظاهرة اجتماعية، وعلى المجتمع والاسرة والمدرسة والامن والنيابة والقضاء الاستعداد لمواجهة هذه الظاهرة التي خلفت جرائم بشعه اخطر من جريمة التعاطى، فهي تنخر الشباب والشابات وتولد العديد من الآفات التي تؤدي الى الدمار والضياع.

وأشار معالي وزير العدل علي هيثم الغريب الى أن المخدرات باتت تجلب وتنقل بكميات كبيرة ولا يشعر بائعيها بالخوف بعد ان فلتوا عدة مرات من يد العدالة، ولا يشعر المتعاطي بالحرج او الحياء نتيجة العقوبة القانونية المخففة حيث توجد جريمتان اساسيتان: جريمة الترويج للمخدرات ، وجريمة التعاطي والفرق بين العقوبتين وفق القانون رقم 3 لسنة 1993 كبير، وهنا لابد ان لاتقل عقوبة متعاطي المخدرات عن نصف عقوبة المروج لها، حتى يرتدع المتعاطي ايضًا، على ان تشمل ذلك تدابير علاجية ووقائية للمتعاطيين علاوة على ان القانون قد صدر قبل 27 عامًا وهذا برأيي كافٍ بأن تكون قد ظهرت بعض الملاحظات حوله، وبعض الجهات الحكومية التي يجب ان تضاف اليه، مثل وزارة الصحة ووزارة الداخلية وليس فقط وزارة الزراعة لتحديد النباتات الممنوعة.

ونوه معالي وزير العدل الى أن معلومات قضائية كشفت أن ما يقارب (1000) شخص تورطوا في جريمة المخدرات خلال الـ(4)السنوات الماضية وخلال الأربع السنوات الأخيرة تم ضبط الكثير منهم، واغلب الضبط تم في المنافذ والنقاط العسكرية وفي الارياف وكذلك في المدن، من بينهم اجانب ينتمون لدول متعددة.

مضيفا بالقول :” نقترح على الحكومة، مشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلية وينص التعديل على أن “يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر مواد مخدرة ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية”، كما “يعاقب بالسجن المؤبد بدلاً من عشرين عامًا والغرامة التي لا تقل عن ٣ مليون ريال ، ولا تزيد على ٢٠ مليون لكل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار” في المواد المشار إليها في القانون.

إغلاق