يتعرض البعض إلى أن يتوفى له قريب أو صديق بمرضٍ معدٍ ولا يعرف هل يجوز تغسيله قبل الدفن أم لا، وهذا السؤال طرحه أحد الأشخاص على دار الإفتاء المصرية يقول فيه «ما حكم ترك تغسيل المتوفى بمرض مُعدٍ إذا قرر الأطباء أن العدوى تنتقل إلى الحي؟» وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، ونعرض حكم تغسيل من مات بمرض معدٍ، وفقما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
حكم تغسيل من مات بمرض معدٍ
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء اتفقوا على أن تغسيل المتوفى حق للميت المسلم، وأن القيام به له فرض كفاية على المسلمين؛ فإذا قام به البعض سقطت المطالبة والإثم عن الباقين، وأما إذا لم يكن الميت مسلمًا، فلا يجب على المسلمين غسله، وقال الإمام الشافعي: «حَقٌّ على الناس غسل الميت، والصلاة عليه، ودفنه، لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام بذلك منهم مَن فيه كفاية له أجزأ إن شاء الله تعالى»، والإمام النووي قال: «لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف».
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى رسمية عبر موقعها الالكتروني، أن الفقهاء قد تدرجوا في الانتقال من الأصل إلى البدل في حالة تعذر الغسل وعدم إمكان تعميم جميع بدن المتوفى بالماء، فأوجبوا غسل ما يمكن غسله من أعضائه، وهذا كله بناءً على قاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور»، وهذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، وتعذر غسل الميت قد يكون من أجله هو؛ كالمحروق، وقد يكون من أجل الغاسل والمغسول معًا؛ كالرجل بين النساء ولا محرم، أو العكس، وقد يكون من أجل خوف انتقال الضرر من المغسول إلى الغاسل بسبب تغسيله، وهذا الأخير هو الذي عليه مدار الحال المسؤول عنه، وقال في النواوي: «ومن تعذر غسله؛ لفقد ماء، أو لنحو حرق، أو لدغ، ولو غُسِّل تهرَّى، أو خيف على الغاسل ولم يمكنه التحفظ ُيتيمِّم وجوبًا، كالحي».
متى يسقط غسل المتوفى؟
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن القول بترك الغسل إن خيف على الغاسل من سراية السم نص جلي في ترك الغسل إن خيف على الحي الضرر، ونَصَّ فقهاء المالكية على أن الغسل يسقط فيما هو أهون من ذلك، مثل أن تكثر الموتى جدًّا فيشق غسلهم؛ كما يحدث في الوباء ونحوه، ولا شك أن المشقة تتعلق بالحاجيات، وهي مرتبة أدنى من الضروريات، فما جاز تركه للحاجة جاز تركه للضرورة من باب أولى، وحفظ النفس من أهم الضروريات كما سيأتي تقريره.
خلاصة تغسيل من مات بمرض معدٍ
وتابعت دار الإفتاء، أن الخلاصة: أنه لا يجب تغسيل جثث الأشخاص المتوفّين بمرض مُعدٍ ما دام الغسل متعذرًا؛ لكونه مظنة حصول العدوى، وأن الأصل الذي يلي الغسل في اللزوم عند تعذره هو التيمم، فإن تعذر هو الآخر ولم يمكن ارتكابه للعدوى تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفين والصلاة والدفن.